السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
262
منهاج الصالحين
العدول قبل خروج الوقت بل القضاء خارج الوقت والامساك في بقية النهار وإن كان قد أفطر قبل ذلك ، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الافطار . مسألة 899 : يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاص ، كما إذا قصد السفر إلى مكان ، وفي الأثناء عدل إلى غيره ، إذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة ، فإنّه يقصّر على الأصح ، وكذا إذا كان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين ، من دون تعيين أحدهما ، إذا كان السفر إلى كل منهما يبلغ المسافة . مسألة 900 : إذا تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ، ففي الصورة الأولى يقصر ، وأمّا في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر بعد شروعه في السير جازماً وإلّا فيتم صلاته ، وإذا كان تردده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازماً على الرجوع قبل العشرة قصّر . الثالث : أن لا يكون ناوياً في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون متردداً في ذلك ، وإلّا أتم من أوّل السفر ، وكذا إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقره أو متردداً في ذلك ، فإذا كان قاصداً السفر المستمر ، لكن احتمل عروض ما يوجب تبدل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتمّ صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه . الرابع : أن يكون السفر مباحاً ، فإذا كان حراماً لم يقصّر سواءً أكان حراماً لنفسه كإباق العبد ، أم لغايته ، كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة أم للزنا ، أم لإعانة الظالم ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك واجب ،